الشيخ فاضل اللنكراني

299

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (مؤسسة العروج)

مسألة 7 : لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلّا باجتماع الجميع وإذن الوليّ ( الوالي - ظ ) ، لا بمعنى ضرب كلّ واحد إيّاه ، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً ، وعن جمع أنّه يجوز لكلّ [ واحد ] منهم المبادرة ، ولا يتوقّف على إذن الآخر ، لكن يضمن حصص من لم يأذن ، والأوّل أقوى ، نعم لو بادر واستبدّ فلا قود ، بل عليه حصص البقية مع عدم الإذن ، وللإمام عليه السلام تعزيره 1 .

--> ( 1 ) - شرائع الإسلام 4 : 1002 . ( 2 ) - تحرير الأحكام 2 : 255 ؛ قواعد الأحكام 2 : 299 . ( 3 ) - اللمعة الدمشقية : 179 ؛ الروضة البهية 10 : 95 . ( 4 ) - التنقيح الرائع 4 : 445 . ( 5 ) - مجمع الفائدة والبرهان 13 : 430 - 431 . ( 6 ) - مفاتيح الشرائع 2 : 139 . ( 7 ) - غاية المرام 4 : 402 . ( 8 ) - المبسوط 7 : 54 و 72 . ( 9 ) - الخلاف 5 : 179 ، مسألة 42 . ( 10 ) - حكى عنه في مفتاح الكرامة 11 : 88 . ( 11 ) - حكى عنه في رياض المسائل 10 : 336 . ( 12 ) - حكى عنه في مفتاح الكرامة 11 : 88 . ( 13 ) - إصباح الشيعة : 493 . ( 14 ) - الوسيلة : 432 .